القاضي النعمان المغربي
259
دعائم الإسلام
وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال : قال رسول الله ( صلع ) لا تحل الصدقة لي ولا لأهل بيتي ، إن الصدقة أوساخ الناس . فقيل لأبي عبد الله : الزكاة التي يخرجها الناس من ذلك ؟ قال : نعم ، قد عوضنا الله في ذلك الخمس . قيل له : فإن منعتم الخمس هل تحل لكم الصدقة ؟ قال : لا والله ، ما يحل لنا ما حرم الله علينا بمنع الظالمين لنا حقنا ، وليس منعهم إيانا ما أحل الله لنا بمحل لنا ما حرم الله علينا . وعنه ( صلع ) أنه قال : " لا تحل لنا زكاة مفروضة وما أبالي أكلت من زكاة أو شربت من خمر . إن الله عز وجل حرم علينا صدقات الناس أن نأكلها أو نعمل عليها ، وأحل لنا صدقات بعضنا على بعض من غير زكاة " . وعنه ( ع ) أنه قال : لا بأس بتعجيل الزكاة قبل محلها إذا احتيج إليها ( 1 ) بشهر أو نحوه ، وقد تعجل رسول الله ( صلع ) زكاة العباس قبل محلها لأمر احتاج إليه . سئل قاسم بن إبراهيم العلوي عن الزكاة يخرج بها من بلد إلى بلد ، قال : أمر الزكاة إلى الأئمة . وإنما يفرقها الامام على قدر ما يرى من القسمة وما يلم بالاسلام من نائبة . وعن علي ( ع ) أنه استعمل مخنف بن سليم على صدقات بكر بن وائل ( 2 ) وكتب له عهدا كان فيه : فمن كان من أهل طاعتنا من أهل الجزيرة ( 3 ) وفيما بين الكوفة وأرض الشام ، فادعى أنه أدى صدقته إلى عمال الشام ، وهو في حوزتنا ( 4 ) ممنوع قد حمته خيلنا ورجالنا ، فلا تجز له ذلك ، وإن
--> . قبل محلها T add again , C إذا احتاج إليها D ( 1 ) . بكر بن وائل حي من العرب من ربيعة بن نزار . من الضياء . T gl ( 2 ) الجزيرة واحدة جزائر البحر سميت جزيرة لانقطاعها من معظم البحر وكل أرض لا يعلوها . T gl ( 3 ) سيل ويحدق بها الماء فهي جزيرة وجزيرة العرب محلها سميت جزيرة لان دجلة والفرات وبحر فارس وبحر الحبش قد أحاطت بها إلخ . الحوزة بالزاي الناحية قالت فظلت أحثي الترب في وجهه * عنى وأحمى حوزة الغائب . T gl ( 4 ) من الضياء .